Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002

Court
تمييز مدني
Number
72/2002
Date
18/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للتمييز لانه لم يبت بمسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار بل يتعلق باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. ولم يتوافر الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بوجوب تعلق موضوع الدعوى باسقاط الايجار وبسبب التعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي.