Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2002
- Date
- 18/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للتمييز لانه لم يبت بمسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار بل يتعلق باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. ولم يتوافر الشرط المزدوج المنصوص عليه في المادة 21 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بوجوب تعلق موضوع الدعوى باسقاط الايجار وبسبب التعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي.