State Council 18/11/1999
شورى حكم رقم : 72 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 72/1999
- Date
- 18/11/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
إن الموظف الذي ينقطع عن عمله دون مبرر لمدة طويلة يعتبر مستقيلا. ويتم الغاء قرار الاستقالة إذا ثبت انقطاعه عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته. وإن الادارة لها سلطة استنسابية في تقدير امكانية اعادته إلى العمل ولكن لا يحق لها رفض اعادته بصورة كيفية إذ عليها مراعاة المصلحة العامة واحترام مبدأ المساواة بينه وبين زملائه في العمل الذين تمت اعادتهم.
وبما أنه ثبت أن الموظف سافر إلى الخارج لاسباب أمنية فيكون غيابه مبررا ويقبل طلبه بإلغاء مرسوم الاستقالة ويعاد إلى العمل كمدرس في ملاك وزارة التربية الوطنية.
ولكن لا يحق له بتعويض مواز لرواتبه ولا يستحق راتب عن فترة الانقطاع عن العمل ولا تحتسب سنوات الغياب ضمن الخدمة الفعلية ويستحق الراتب من تاريخ مباشرة العمل.