Rulings

State Council 18/11/1999

شورى حكم رقم : 72 /1999

Court
شورى
Number
72/1999
Date
18/11/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

إن الموظف الذي ينقطع عن عمله دون مبرر لمدة طويلة يعتبر مستقيلا. ويتم الغاء قرار الاستقالة إذا ثبت انقطاعه عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته. وإن الادارة لها سلطة استنسابية في تقدير امكانية اعادته إلى العمل ولكن لا يحق لها رفض اعادته بصورة كيفية إذ عليها مراعاة المصلحة العامة واحترام مبدأ المساواة بينه وبين زملائه في العمل الذين تمت اعادتهم.

وبما أنه ثبت أن الموظف سافر إلى الخارج لاسباب أمنية فيكون غيابه مبررا ويقبل طلبه بإلغاء مرسوم الاستقالة ويعاد إلى العمل كمدرس في ملاك وزارة التربية الوطنية.

ولكن لا يحق له بتعويض مواز لرواتبه ولا يستحق راتب عن فترة الانقطاع عن العمل ولا تحتسب سنوات الغياب ضمن الخدمة الفعلية ويستحق الراتب من تاريخ مباشرة العمل.