Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار برد الدفع الشكلي المتعلق يكون النزاع مدنيا هو قرار تمهيدي غير متعلق بالصلاحية ولا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.