Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2005
- Date
- 14/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 والتي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وان موضوع الدعوى الحالية لا يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بل بالمفعول الرجعي لتنازل المستأجر عن حق الايجار.