Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2005

Court
تمييز مدني
Number
72/2005
Date
14/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 والتي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وان موضوع الدعوى الحالية لا يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بل بالمفعول الرجعي لتنازل المستأجر عن حق الايجار.