Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2005

Court
تمييز مدني
Number
72/2005
Date
09/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، سلامة
Source
Lebanese University

ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وان الدعوى الحالية ليست دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني لعقد ايجار بل دعوى الزام المؤجر على تسوية مخالفة في المأجور.