Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، سلامة
- Source
- Lebanese University
ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وان الدعوى الحالية ليست دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني لعقد ايجار بل دعوى الزام المؤجر على تسوية مخالفة في المأجور.