Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
72/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بالوكالة او بصورة مصدّقة عن الوكالة مما يشكل مخالفة للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.