Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بالوكالة او بصورة مصدّقة عن الوكالة مما يشكل مخالفة للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.