Rulings

State Council 13/08/2013

شورى حكم رقم : 720 /2013

Court
شورى
Number
720/2013
Date
13/08/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة توصيف المراجعة وتحديد اطارها وموضوعها والفرقاء فيها بالاستناد الى معطيات الملف ومطالب المستدعي من خلال تكييف المعطيات والطلبات مع الاوضاع القانونية السائدة ويقبل طلب الادخال عندما يكون الشخص الثالث معنيا مباشرة بموضوع المراجعة.

يستفاد من احكام المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية انها لم تأت على ذكر الاقامة في البلدة ذات العلاقة كشرط لتولي مهام المختار بالتعيين عندما يشغر مركز المختار او تكف يده لاي سبب من الاسباب لان المشترع اراد ذلك لكان صراحة نص على ذلك فضلا عن ان الاقامة في القرية او الحي ليست شرطا من شروط الترشيح، لذلك ترد المراجعة.