State Council 13/08/2013
شورى حكم رقم : 720 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 720/2013
- Date
- 13/08/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس شورى الدولة توصيف المراجعة وتحديد اطارها وموضوعها والفرقاء فيها بالاستناد الى معطيات الملف ومطالب المستدعي من خلال تكييف المعطيات والطلبات مع الاوضاع القانونية السائدة ويقبل طلب الادخال عندما يكون الشخص الثالث معنيا مباشرة بموضوع المراجعة.
يستفاد من احكام المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية انها لم تأت على ذكر الاقامة في البلدة ذات العلاقة كشرط لتولي مهام المختار بالتعيين عندما يشغر مركز المختار او تكف يده لاي سبب من الاسباب لان المشترع اراد ذلك لكان صراحة نص على ذلك فضلا عن ان الاقامة في القرية او الحي ليست شرطا من شروط الترشيح، لذلك ترد المراجعة.