Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2013

Court
تمييز مدني
Number
72/2013
Date
15/04/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 718 و708 اصول المحاكمات المدنية لأنها لم تبين النص القانوني المخالف ولم تبين اوجه المخالفة القانونية ولم تشوه المستندات في الطعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد الاعتراض على الحجز الاحتياطي بعد ما فسخت حكم رئيس دائرة التنفيذ الذي قبل الاعتراض ورجع عن قرار الحجز الاحتياطي ورفعه عن سيارة المميز المصابة بحادث سير مستندة في ذلك الى تقرير الخبير، ولمحكمة الاساس السلطة في التقدير.