Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
72/2012
Date
21/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم اثبات ان طالب النقض قد ابلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام يوجب اعتبار الحكم المطعون به باطلا وفقا لنص المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.