Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم اثبات ان طالب النقض قد ابلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام يوجب اعتبار الحكم المطعون به باطلا وفقا لنص المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.