Rulings

State Council 25/10/2012

شورى حكم رقم : 72 /2012

Court
شورى
Number
72/2012
Date
25/10/2012
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي القاضي بحسم سبعة ايام من راتب الموظف المستدعي لان القرار واقع في محله القانوني.

فقد ثبت ارتكاب الموظف لمخالفة مسلكية واهمال واجباته الوظيفية استنادا الى المادة 14 من نظام الموظفين. فبعد انتهاء استيداع موظف قام المستدعي بصفته رئيس دائرة بتنظيم معاملة مباشرة عمل دون التأكد من صحة الواقعة ومراجعة الرئيس المباشر او التسلسلي.

والقرار المطلوب نقضه لم يخالف الاصول الجوهرية في التفتيش استنادا الى المادة 13 من المرسوم رقم 2862/59. وقد تم تبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه فلا مخالفة لحق الدفاع بسبب تنظيمه افادة مخالفة للواقع، والعقوبة المفروضة تتناسب مع الخطأ المسلكي الذي ارتكبه فلا خطأ ساطعا. وعليه، يرد طلب النقض.