State Council 25/10/2012
شورى حكم رقم : 72 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 72/2012
- Date
- 25/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، شبيب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي القاضي بحسم سبعة ايام من راتب الموظف المستدعي لان القرار واقع في محله القانوني.
فقد ثبت ارتكاب الموظف لمخالفة مسلكية واهمال واجباته الوظيفية استنادا الى المادة 14 من نظام الموظفين. فبعد انتهاء استيداع موظف قام المستدعي بصفته رئيس دائرة بتنظيم معاملة مباشرة عمل دون التأكد من صحة الواقعة ومراجعة الرئيس المباشر او التسلسلي.
والقرار المطلوب نقضه لم يخالف الاصول الجوهرية في التفتيش استنادا الى المادة 13 من المرسوم رقم 2862/59. وقد تم تبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه فلا مخالفة لحق الدفاع بسبب تنظيمه افادة مخالفة للواقع، والعقوبة المفروضة تتناسب مع الخطأ المسلكي الذي ارتكبه فلا خطأ ساطعا. وعليه، يرد طلب النقض.