Court of Cassation, civil chamber 29/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2009
- Date
- 29/10/2009
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي في دعوى الاحوال الشخصية المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 (تأليف لجان الاحصاء) بحيث ان تصحيح الشهرة هو من الامور التي لا تقبل التغيير بحيث ان تسجيلها خلافا للواقع والحقيقة عند حصول القيد ليس من شأنه منع صاحب العلاقة من التمسك بشهرته الحقيقية واجراء التصحيح اللازم وفقا لذلك في القيود الرسمية.
وليس خطأ تصحيح القيد بعد الوفاة طالما صدر القرار القضائي بالتصحيح قبل الوفاة وقد جرى تنفيذه مستندا الى الادلة المتوافرة في الملف.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ نسبية الاحكام استنادا الى المادة 303 اصول المحاكمات المدنية، فالاولاد الراشدون يستفيدون من القرار القضائي بتصحيح شهرة الوالد قبل وفاته.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان المميزة لم تبين القاعدة القانونية التي جرت مخالفتها كما توجب الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.