Court of Cassation, civil chamber 21/09/2010
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2010
- Date
- 21/09/2010
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عميش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وبالتحديد المادتين 562 و563 من قانون الموجبات والعقود نظرا لعدم توجب المستأجر دفع البدل التأجيري الا بقدر انتفاعه منه، مما يفيد صراحة إرتباط مسألة الانتفاع ومداه بمسألة دفع البدل، فاستوجب قبول الاستدعاء التمييزي.