Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/09/2010

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2010

Court
تمييز مدني
Number
72/2010
Date
21/09/2010
President
الياس بو ناصيف
Members
عميش، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وبالتحديد المادتين 562 و563 من قانون الموجبات والعقود نظرا لعدم توجب المستأجر دفع البدل التأجيري الا بقدر انتفاعه منه، مما يفيد صراحة إرتباط مسألة الانتفاع ومداه بمسألة دفع البدل، فاستوجب قبول الاستدعاء التمييزي.