Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2010

Court
تمييز مدني
Number
72/2010
Date
30/11/2010
President
جورج كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته القانون او تشويه مضمون المستندات، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالزام المميز بتسليم الشقة للمميز عليه، تنفيذا لمضمون عقد البيع مع حق الاسترداد. وقضت بالرجوع عن القرار القاضي بوقف التنفيذ واعادة الملف التنفيذي الى مرجعه.