Court of Cassation, civil chamber 30/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2010
- Date
- 30/11/2010
- President
- جورج كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته القانون او تشويه مضمون المستندات، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالزام المميز بتسليم الشقة للمميز عليه، تنفيذا لمضمون عقد البيع مع حق الاسترداد. وقضت بالرجوع عن القرار القاضي بوقف التنفيذ واعادة الملف التنفيذي الى مرجعه.