Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
72/2013
Date
05/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

خالف الحكم المطعون فيه المادة 205 عقوبات اذ اكتفى بذكر عقوبة واحدة مع عبارة "بعد الادغام" دون تحديد عقوبة مستقلة لكل جريمة من الجرائم المدعى بها على المحكوم عليه والتي تقوم بينها حالة الاجتماع المادي ما يخالف الغاية من نص المادة المذكورة لذا ينقض الحكم ويعاد النظر في الدعوى.

Cited

Texts it relies on