Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
خالف الحكم المطعون فيه المادة 205 عقوبات اذ اكتفى بذكر عقوبة واحدة مع عبارة "بعد الادغام" دون تحديد عقوبة مستقلة لكل جريمة من الجرائم المدعى بها على المحكوم عليه والتي تقوم بينها حالة الاجتماع المادي ما يخالف الغاية من نص المادة المذكورة لذا ينقض الحكم ويعاد النظر في الدعوى.
Cited