State Council 26/10/2010
شورى حكم رقم : 72 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 72/2010
- Date
- 26/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بها وتقوم بتنفيذها ضمن المهلة المعقولة المحددة وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه تبين بان الادارة اقتنعت عن تنفيذ قرار قضائي مبرم صادر، لصالح المستدعي وتجاوزت المهلة المعقولة لذا يتوجب عليها دفع الغرامة الاكراهية المطالب بها ويعود لمجلس شورى الدولة تقدير الغرامة.