Rulings

State Council 26/10/2010

شورى حكم رقم : 72 /2010

Court
شورى
Number
72/2010
Date
26/10/2010
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بها وتقوم بتنفيذها ضمن المهلة المعقولة المحددة وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه تبين بان الادارة اقتنعت عن تنفيذ قرار قضائي مبرم صادر، لصالح المستدعي وتجاوزت المهلة المعقولة لذا يتوجب عليها دفع الغرامة الاكراهية المطالب بها ويعود لمجلس شورى الدولة تقدير الغرامة.