Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 72 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
72/2014
Date
27/02/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات عن المدعى عليهم بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر اي عنصر من عناصرها وعدم ثبوت اقدامهم على الاستيلاء على السيارة.

واعتبرت المحكمة ان جرم الاحتيال يفترض لتوافر عناصره قيام عنصر مادي قوامه ان يلجأ المدعى عليه الى فعل جرمي يتمثل في مناورة احتيالية من المناورات المحددة حصرا في الفقرة 2 من المادة 655 عقوبات وان يفضي ذلك الى نتيجة جرمية تتمثل في ايقاع المجنى عليه في الغلط والى حمله تحت تأثير الغلط الى تسليم الفاعل مالا منقولا او غير منقول او حقا يتضمن تعهدا او ابراء، فيستولي عليه المذكور، هذا الى جانب عنصر معنوي يتجلى بالنية الجرمية كما حددتها المادة 188 عقوبات اي القصد الجرمي العام المتمثل بالعلم والارادة، وبقصد خاص قوامه نية تملك المال موضوع الاعتداء.