State Council 27/09/2007
شورى حكم رقم : 721 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 721/2007
- Date
- 27/09/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمات الموظف واحالته على التقاعد نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح.
فقد تم تحديد سن الموظف بتاريخ دخول الوظيفة ولا يعتد بتصحيح تاريخ الولادة الحاصل بعد تاريخ التعيين لان هذا التصحيح يشمله الحظر المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين ويقتضي عدم الأخذ به.