Rulings

State Council 27/09/2007

شورى حكم رقم : 721 /2007

Court
شورى
Number
721/2007
Date
27/09/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بانهاء خدمات الموظف واحالته على التقاعد نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح.

فقد تم تحديد سن الموظف بتاريخ دخول الوظيفة ولا يعتد بتصحيح تاريخ الولادة الحاصل بعد تاريخ التعيين لان هذا التصحيح يشمله الحظر المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين ويقتضي عدم الأخذ به.