Civil Court of Appeal 03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 721 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 721/2002
- Date
- 03/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط الدعوى لتركها مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وان تدوير الدعوى الذي هو تدبير اداري داخلي لا يقطع مهلة مرور الزمن.