Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 721 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
721/2002
Date
03/04/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط الدعوى لتركها مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وان تدوير الدعوى الذي هو تدبير اداري داخلي لا يقطع مهلة مرور الزمن.