Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 722 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
722/2000
Date
20/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يشترط لاعادة قيد من شطب قيده من سجلات النفوس الاعتراض على شطب القيد ضمن مهلة محدّدة، وان من لم يقم بالاعتراض ويطالب بالجنسية اللبناينة، عليه ان يثبت الأصل العثماني، والاقامة في لبنان الكبير في 30/8/1924 ليعاد قيده الى سجلات النفوس، ان عبء الاثبات يقع على طالب الجنسية اللبنانية وليس على الدولة اللبنانية، حتى ولو احترقت المستندات الرسمية بفعل الأحداث، وان وجود قيد لطالب الجنسية في سجلات الأجانب هو قرينة قانونية على انه أجنبي الجنسية، اضافة الى ان عدم تمكّنه اثبات اقامته في لبنان في 30/8/1924 لمرور وقت طويل على ذلك يؤدّي الى عدم توافر شروط المادة (1) من القرار 2825 تاريخ 30/8/1924 والى رد طلب اكتساب الجنسية اللبنانية.