Rulings

State Council 05/08/2010

شورى حكم رقم : 723 /2010

Court
شورى
Number
723/2010
Date
05/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يتناول الانتخابات البلدية.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة سبعل قضاء زغرتا لعدم ثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.

فلم تثبت ممارسة أي تدخل او ضغط معنوي على ارادة الناخب طالما ان حق الاقتراع مؤمن له داخل غرفة العازل. ولم يثبت الاكراه او تسجيل أي شكوى في محضر الانتخاب. ولم يثبت كذلك جرم الرشوة وشراء الاصوات، ولا يكفي ابراز شريط مسجل غير واضح لاثبات المخالفة. كما ان الفرق شاسع في الاصوات بين المرشحين والنتيجة لن تتغير.