State Council 05/08/2010
شورى حكم رقم : 723 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 723/2010
- Date
- 05/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يتناول الانتخابات البلدية.
ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة سبعل قضاء زغرتا لعدم ثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.
فلم تثبت ممارسة أي تدخل او ضغط معنوي على ارادة الناخب طالما ان حق الاقتراع مؤمن له داخل غرفة العازل. ولم يثبت الاكراه او تسجيل أي شكوى في محضر الانتخاب. ولم يثبت كذلك جرم الرشوة وشراء الاصوات، ولا يكفي ابراز شريط مسجل غير واضح لاثبات المخالفة. كما ان الفرق شاسع في الاصوات بين المرشحين والنتيجة لن تتغير.