Rulings

Civil Court of Appeal 12/04/1960

إستئناف مدني حكم رقم : 723 /1960

Court
إستئناف مدني
Number
723/1960
Date
12/04/1960
President
عز الدين يكن
Members
عيد، نصار
Source
Lebanese University

يمكن استئناف الحكم الصادر في المواد الافلاسية ضمن مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادة 497 تجارة. إن مطالبة المفلس بموجودات لديه بوجه السنديك تدخل في مواد الافلاس، ويجب تقديم الاستئناف ضمن مهلة الخمسة عشر يوما، وان وروده بعد انقضاء المهلة يجعله مردودا شكلا.