Civil Court of Appeal 12/04/1960
إستئناف مدني حكم رقم : 723 /1960
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 723/1960
- Date
- 12/04/1960
- President
- عز الدين يكن
- Members
- عيد، نصار
- Source
- Lebanese University
يمكن استئناف الحكم الصادر في المواد الافلاسية ضمن مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادة 497 تجارة. إن مطالبة المفلس بموجودات لديه بوجه السنديك تدخل في مواد الافلاس، ويجب تقديم الاستئناف ضمن مهلة الخمسة عشر يوما، وان وروده بعد انقضاء المهلة يجعله مردودا شكلا.