Civil Court of Appeal 21/05/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 723 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 723/1964
- Date
- 21/05/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الافلاس بسبب وجود نزاع جدي على الدين التجاري المطالب به كون الفريقين اتفقا على ان الدائن يستوفي دينه بوضع يده على البضاعة المشتراة او الحلي، وان تقرير الخبير يثبت هذا الاتفاق مما يخلق نزاعا جديا حول الدين المطالب به، وترد دعوى الافلاس ويصدق الحكم الابتدائي.