Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 723 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
723/1964
Date
21/05/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الافلاس بسبب وجود نزاع جدي على الدين التجاري المطالب به كون الفريقين اتفقا على ان الدائن يستوفي دينه بوضع يده على البضاعة المشتراة او الحلي، وان تقرير الخبير يثبت هذا الاتفاق مما يخلق نزاعا جديا حول الدين المطالب به، وترد دعوى الافلاس ويصدق الحكم الابتدائي.