Civil Court of Appeal 04/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 724 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 724/2002
- Date
- 04/04/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادتين 10 و14 من القانون رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لسبب غير امني ولعدم استعماله. فالمأجور غير مخصص للسكن وقد ثبت عدم الاستعمال من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود، وان التردّد الى المأجور لا يشكّل الاشغال الفعلي له.