Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 724 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
724/2002
Date
04/04/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادتين 10 و14 من القانون رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لسبب غير امني ولعدم استعماله. فالمأجور غير مخصص للسكن وقد ثبت عدم الاستعمال من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود، وان التردّد الى المأجور لا يشكّل الاشغال الفعلي له.