Rulings

State Council 05/08/2010

شورى حكم رقم : 724 /2010

Court
شورى
Number
724/2010
Date
05/08/2010
President
البرت سرحان
Members
الناشف، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال انتخاب المجلس البلدي لبلدة صير الغربية نظرا لصحة الانتخاب وانعقاد الجلسة والتصويت وفقا للاصول القانونية. والاقتراع غير مخالف للقانون ولاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/97. ويقتضي تفسير القوانين والنصوص بصورة منسجمة بعضها مع بعض.

وقد جرى ترؤس الجلسة الاولى من قبل العضو الاكبر سنا والاقتراع سري وتحققت الاكثرية المطلقة المطلوبة فالانتخاب صحيح وواقع في محله القانوني.