Rulings

State Council 27/09/2007

شورى حكم رقم : 724 /2007

Court
شورى
Number
724/2007
Date
27/09/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. والقرار المطعون فيه هو الصادر عن مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المتضمن تبليغ المستدعي جدول الرواتب المطبق عليه وهو قرار اداري نافذ وضار.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام لوزارة المالية المتضمن وقف العمل بمرسوم تحويل الرواتب.

وان الغاء المرسوم بقرار امر مخالف للقانون. والمرسوم المذكور انشأ حقوقا مكتسبة، وان الخطأ في تفسير القانون رقم 717/98 لا يؤثر على وجود المرسوم واعتباره كأنه غير موجود. ولا يحق للادارة الغاءه بقرار اذ يقتضي صدور مرسوم مواز له يلغيه.