State Council 11/08/2010
شورى حكم رقم : 725 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 725/2010
- Date
- 11/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة المتعلقة بالطعن بالانتخابات الاختيارية شكلا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بخمسة عشر يوما استنادا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 665/97.
ويرد طلب ابطال انتخاب المختار الفائز عن بلدة الفرزل قضاء زحلة لان انتخابه واقع في محله القانوني، فالمرشح لديه الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة استنادا للمادة 27 من قانون البلديات.
وقد أجري للمستدعي المرشح اختبارا خطيا وشفهيا. وان الضعف في القراءة والكتابة لا يعني عدم معرفتهما.
يتم تقدير الاهلية بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ويحق للقاضي تقدير مدى توافر شرط معرفة القراءة والكتابة اي اهلية المرشح.