Rulings

State Council 13/08/2013

شورى حكم رقم : 725 /2013

Court
شورى
Number
725/2013
Date
13/08/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تعتبر اصولا جوهرية في التحقيق والحكم من شانها افساح المجال لقبول طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي نص عليها القانون الوضعي صراحة او كرس مضمونها او آثارها او التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المس بحقوق المتقاضي او تلك التي لو روعيت لادت الى تغيير النتيجة التي اقترن بها الحكم اي التاثير بنتيجة الحكم. ولا يعتبر اعتماد القضاء وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء الذي يطالب بعدم تنزيل العبء من الضرائب المتوجبة او حق الخطأ في القانون مخالفة للاصول الجوهرية تفتح الباب لاعادة المحاكمة لذلك يقتضي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on