Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 725 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
725/2002
Date
04/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا يفسخ الحكم الابتدائي في دعوى الايجار، لان الحكم لم يغفل الفصل بمطلب الدعوى للاستجواب، اذ يعود للقاضي حق تقدير الاستجواب، وان عدم الاستجابة لهذا المطلب يعد بمثابة رد ضمني له

ولا عيب في الحكم الابتدائي بتجاهله ذكر عدم الممانعة في دفع بدل الايجار، لانه لم يتم اثبات وجود تعهّد او وعد حقيقي بتخفيض بدل الايجار.