Civil Court of Appeal 04/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 725 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 725/2002
- Date
- 04/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لا يفسخ الحكم الابتدائي في دعوى الايجار، لان الحكم لم يغفل الفصل بمطلب الدعوى للاستجواب، اذ يعود للقاضي حق تقدير الاستجواب، وان عدم الاستجابة لهذا المطلب يعد بمثابة رد ضمني له
ولا عيب في الحكم الابتدائي بتجاهله ذكر عدم الممانعة في دفع بدل الايجار، لانه لم يتم اثبات وجود تعهّد او وعد حقيقي بتخفيض بدل الايجار.