Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 726 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
726/2002
Date
04/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأنف تسليم المال المحصل الى الدائن بعد ان ثبت لها بأنه قد حصّله له ولم يستطع اثبات تسليمه له مع التعويض عليه لتعسفه في ممارسة حق الدفاع واحتساب الفائدة القانونية.