Civil Court of Appeal 04/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 726 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 726/2002
- Date
- 04/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأنف تسليم المال المحصل الى الدائن بعد ان ثبت لها بأنه قد حصّله له ولم يستطع اثبات تسليمه له مع التعويض عليه لتعسفه في ممارسة حق الدفاع واحتساب الفائدة القانونية.