State Council 11/08/2010
شورى حكم رقم : 726 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 726/2010
- Date
- 11/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة المريجات لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما. ويحسم يوم العطلة الرسمية عند احتساب المهلة.
يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتضمن اعلان نتيجة انتخابات بلدية المريجات. فالانتخابات لم تحصل وتأجلت، ولا وجود لمرشح فائز او خاسر وقرار اعلان النتيجة لم يستند الى اسس صحيحة وثابتة.