Rulings

State Council 11/08/2010

شورى حكم رقم : 726 /2010

Court
شورى
Number
726/2010
Date
11/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة المريجات لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما. ويحسم يوم العطلة الرسمية عند احتساب المهلة.

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتضمن اعلان نتيجة انتخابات بلدية المريجات. فالانتخابات لم تحصل وتأجلت، ولا وجود لمرشح فائز او خاسر وقرار اعلان النتيجة لم يستند الى اسس صحيحة وثابتة.