Rulings

State Council 11/08/2010

شورى حكم رقم : 727 /2010

Court
شورى
Number
727/2010
Date
11/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الطعن بالانتخابات الاختيارية شكلا استنادا لاحكام المادة 110 من نظام مجلس الشورى. وتعتبر الخصومة موجهة بشكل صحيح بوجه الدولة والمرشح المطعون بصحة انتخابه.

ويقتضي اعلان فوز المرشح المستدعي لعضوية المجلس الاختياري في بلدة رميش - قضاء بنت جبيل - بدلا من المرشح المستدعى ضده، فقد تم اعادة احتساب الاصوات التي كانت ملغاة،

ويحق للقاضي تقدير وجود علامة تعريف في ورقة الاقتراع. وبناء على تصحيح النتيجة يتم اعلان فوز المرشح الذي نال عدد الاصوات الاعلى.