State Council 11/08/2010
شورى حكم رقم : 727 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 727/2010
- Date
- 11/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الغندور
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الطعن بالانتخابات الاختيارية شكلا استنادا لاحكام المادة 110 من نظام مجلس الشورى. وتعتبر الخصومة موجهة بشكل صحيح بوجه الدولة والمرشح المطعون بصحة انتخابه.
ويقتضي اعلان فوز المرشح المستدعي لعضوية المجلس الاختياري في بلدة رميش - قضاء بنت جبيل - بدلا من المرشح المستدعى ضده، فقد تم اعادة احتساب الاصوات التي كانت ملغاة،
ويحق للقاضي تقدير وجود علامة تعريف في ورقة الاقتراع. وبناء على تصحيح النتيجة يتم اعلان فوز المرشح الذي نال عدد الاصوات الاعلى.