Civil Court of Appeal 25/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 727 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 727/2001
- Date
- 25/04/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
للشريك المالك جزء من المأجور مهما كان ضئيلا، الصفة لمداعاة المستأجر.
لا يعتبر المؤجر قد تنازل عن دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني بتنظيمه عقد ايجار جديد للمستأجر نفسه وقيامه بانكاره وعدم منازعة المستأجر به. لا يعتد بالتنازل عن الدعوى ما لم يكن صريحا.
ان ترك المأجور لاكثر من سنة دون انقطاع يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني (فقرة و مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).
ان اثبات ترك المأجور المتواصل لاكثر من سنة دون انقطاع من خلال جواز سفر المستأجر الذي يثبت سفره خارج البلاد، يؤدي الى اسقاطه من حق التمديد.