Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 728 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
728/2002
Date
04/04/2002
President
لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط المحاكمة لغياب المدعي عن موعدي جلستي المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتعويض على المدعى عليه لاساءة استعمال المدعي حقه بالادعاء تطبيقا للمادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.