Civil Court of Appeal 08/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 73/2000
- Date
- 08/11/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته النظام العام بتمنّع المستأنف عن دفع الرسوم القضائية القانونية استنادا لتقرير الخبير.