Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
73/2001
Date
17/01/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر تطبيقا للمادة 10 فقرة ح من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992، بعدما ثبت بان شاغل العقار كان يدفع بدل ايجار للمستأجرة الاساسية التي زعمت بان الشاغل كان يحتل المأجور.