Civil Court of Appeal 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 73/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر تطبيقا للمادة 10 فقرة ح من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992، بعدما ثبت بان شاغل العقار كان يدفع بدل ايجار للمستأجرة الاساسية التي زعمت بان الشاغل كان يحتل المأجور.