Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية لم تعف من اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات منع المحاكمة.
ان الاختلاف حول مدى توافر العنصر المعنوي لجرم التزوير واستعمال المزور ليس اختلافا حول وصف الفعل القانوني وانما اختلافه حول توافر الادلة وبالتالي يكون الاستئناف مستوجبا الرد شكلا.