Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
73/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية لم تعف من اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات منع المحاكمة.

ان الاختلاف حول مدى توافر العنصر المعنوي لجرم التزوير واستعمال المزور ليس اختلافا حول وصف الفعل القانوني وانما اختلافه حول توافر الادلة وبالتالي يكون الاستئناف مستوجبا الرد شكلا.