Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
73/2004
Date
26/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 117 تنظيم القضاء العدلي وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد ادان الحكم الابتدائي المتهم بالجرم بينما قضى القرار الاستئنافي بوقف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.

ان القرار المطعون فيه قد شوه تقرير الخبير واقوال المدعى عليه بان اوردها بغير ما وردت عليه في دعوى التزوير وهو بالتالي مستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.