Rulings

State Council 25/10/2001

شورى حكم رقم : 73 /2001

Court
شورى
Number
73/2001
Date
25/10/2001
President
محمد حماده
Members
صادر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال ترخيص بناء.

وترد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي وهو مالك عقار.

فقد تبيّن بانه لا يوجد تعدّي على عقار المستدعي لان ترخيص البناء المطلوب ابطاله واقع على عقار غير ملاصق او مجاور لعقار المستدعي. وقد تبيّن ذلك من خلال خريطة العقار. كما ان الترخيص غير مخالف للقانون وقد استند الى مستندات صحيحة.