Rulings

State Council 19/10/2005

شورى حكم رقم : 73 /2005

Court
شورى
Number
73/2005
Date
19/10/2005
President
غالب غانم
Members
عويدات، عماطوري
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الفردي الصادر عن وزارة الدفاع الوطني المتضمّن الغاء قرار تأجيل التحاقه بخدمة العلم لمخالفته المواد 7 و8 و9 والجدول الملحق بالقانون رقم 665 تاريخ 04-02-2005، لان شروط الاعفاء متوافرة وقرار التأجيل قد صدر في ظل احكام تنظيمية، في حين ان القرار المطعون فيه طبّق احكاما تنظيمية بصورة رجعية على وضعه بعد ان كان استفاد من التأجيل، واحكام القانون رقم 665 ترعى وضعه، مما يرتّب المسؤولية الادارية واحالة المستدعي الى وزارة الدفاع الوطني لتحديد وضعه القانوني في ضوء احكام هذا القانون.