Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 73 /2002

Court
شورى
Number
73/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يستند الى وثيقة مزوّرة اذ لم يتم اثبات التزوير ولم يصدر حكم قضائي بالتزوير. كما ان حكم مجلس الشورى لم يغفل البحث في السبب القانوني المدلى به المتعلق باعتبار ان القرار رقم 144/75 هو قرار عديم الوجود.

وعلى فرض ان المجلس قد فسّر القانون تفسيرا خاطئا، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة ولا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية.