Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/2004
- Date
- 29/04/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى اثبات عقد الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي، لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.