Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004

Court
تمييز مدني
Number
73/2004
Date
29/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى اثبات عقد الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي، لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.