Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002

Court
تمييز مدني
Number
73/2002
Date
28/05/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية. وعن السبب الثاني، يعود تقدير اساءة استعمال حق الادعاء وتقدير سؤ النية والخطأ الجسيم الى محكمة الاستئناف والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.