Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية. وعن السبب الثاني، يعود تقدير اساءة استعمال حق الادعاء وتقدير سؤ النية والخطأ الجسيم الى محكمة الاستئناف والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.