Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 73/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يتم تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا للقانون رقم 83/22 (ايجارات) للذي اقيمت الدعوى في ظله والمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية. ويتم تقدير بدل المثل والتعويض عن العناصر التجارية للمأجور وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض وفقا لمواصفات المأجور.