Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 73 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
73/1999
Date
21/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا للقانون رقم 83/22 (ايجارات) للذي اقيمت الدعوى في ظله والمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية. ويتم تقدير بدل المثل والتعويض عن العناصر التجارية للمأجور وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض وفقا لمواصفات المأجور.