Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية وتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، بحيث جاء قرار محكمة البداية بابطال التعقبات، بينما حكمت محكمة الاستئناف بالادانة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 170 اصول جزائية لعدم بحث عناصر الجرم المذكور وعدم بيان الاصول الواجب اتباعها لتفادي الضرر، خاصة وان المدعى عليه قد كلف المساح بتحديد مساحة عقاره فأخطأ في التقدير، فيكون القرار قد جاء ناقص التعليل و فاقدا الاساس القانوني، مما منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون، واستوجب النقض.