State Council 11/01/2001
شورى حكم رقم : 73 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 73/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وذلك لان ربط النزاع مع الادارة بالنسبة لطلب منح المستدعي درجة ترقية قد قدم بعد سقوط الحق بانقضاء عشر سنوات على استحقاقه.