Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 73 /2001

Court
شورى
Number
73/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وذلك لان ربط النزاع مع الادارة بالنسبة لطلب منح المستدعي درجة ترقية قد قدم بعد سقوط الحق بانقضاء عشر سنوات على استحقاقه.