Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
73/1974
Date
28/02/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

اذا خلا محضر جلسة تفهيم الحكم من تواقيع الهيئة الحاكمة وجرى النطق به بغياب المتهم، تكون الجلسة غير منعقدة ويكوم الحكم قد صدر دون انعقاد جلسته لاصداره مما يشكل مخالفة للمادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 تؤدي الى ابطال الحكم.