Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/1974
- Date
- 28/02/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
اذا خلا محضر جلسة تفهيم الحكم من تواقيع الهيئة الحاكمة وجرى النطق به بغياب المتهم، تكون الجلسة غير منعقدة ويكوم الحكم قد صدر دون انعقاد جلسته لاصداره مما يشكل مخالفة للمادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 تؤدي الى ابطال الحكم.