Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
73/2000
Date
28/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم البت بطلب جلب شاهد على الرغم من ضمه لأساس يشكل اخلالا بحق الدفاع المتعلق بالنظام العام وهو يندرج في اطار الذهول عن القانون في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 113 مرسوم رقم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) مما سيتتبع الابطال.