Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2000
- Date
- 28/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم البت بطلب جلب شاهد على الرغم من ضمه لأساس يشكل اخلالا بحق الدفاع المتعلق بالنظام العام وهو يندرج في اطار الذهول عن القانون في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 113 مرسوم رقم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) مما سيتتبع الابطال.