Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
73/2008
Date
10/04/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشروط العامة والشرط الخاص المتمثل بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. لقد ادان الحكم الابتدائي المتهم بينما قضى القرار الاستئنافي بوقف التعقبات.

ان القرار الاستئنافي قد قضى بعدم اساءة استعمال المدعي حق التقاضي الذي قام بالاحتيال سندا للفقرة الثالثة من المادة 650 من قانون العقوبات والتي تعاقب من اساء استعمال حقه توصلا لابتزاز المال دون ان يعلل القرار ويسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها. ان التعليل يتعلق بالانتظام العام. يقتضي نقض القرار لفقدانه التعليل.