Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- عقيقي، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه، وتشويه مضمون المستندات، لعدم تبيان مكامن التشويه.
وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعائدات المحاضر للمميز ضدها استنادا لنظام قمع المخالفات في المؤسسة المميزة، وردت طلبات الجهة المدعية بوقف اقتطاع المبالغ التي تقاضتها المؤسسة المميزة، دون وجه حق، لا يدخل ضمن الطلبات المنصوص عنها في البند 5 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.