Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2012

Court
تمييز مدني
Number
73/2012
Date
27/11/2012
President
سامي منصور
Members
عقيقي، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه، وتشويه مضمون المستندات، لعدم تبيان مكامن التشويه.

وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعائدات المحاضر للمميز ضدها استنادا لنظام قمع المخالفات في المؤسسة المميزة، وردت طلبات الجهة المدعية بوقف اقتطاع المبالغ التي تقاضتها المؤسسة المميزة، دون وجه حق، لا يدخل ضمن الطلبات المنصوص عنها في البند 5 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.