Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في الشق المدني من الدعوى الزام المدعى عليه في جنحة المادة 666 عقوبات بدفع قيمة الشيكات بالاضافة الى بدل عن العطل والضرر.