Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
73/2012
Date
21/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في الشق المدني من الدعوى الزام المدعى عليه في جنحة المادة 666 عقوبات بدفع قيمة الشيكات بالاضافة الى بدل عن العطل والضرر.